شرح
وليعلم أنّه لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغيّر الفرض إجماعاً كما في
" التذكرة ( 1 ) " . وفي " المنتهى ( 2 ) " لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من الإصطخري .
وقال المحقّق الثاني ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) : إنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس
على التخيير بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر وإلاّ
وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً مراعاةً لحقّ الفقراء ، فوجب تقدير المائة والإحدى
وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخيّر في
المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحد منهما . وهو خيرة
" المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " بقرينة ما ذكروه من التفصيل بعنوان التمثيل ، فكلامهم
صريح في ذلك ، وقد سمعت ( 13 ) عبارة " الخلاف " وغيرها . وقد يظهر ذلك من
" الشرائع ( 14 ) " وهو صريح " إيضاح النافع وتعليقه وكفاية الطالبين ( 15 ) وكشف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 5 ص 62 .
( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 481 س 10 .
( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 15 .
( 4 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 18 .
( 5 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 192 .
( 6 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 14 مسألة 8 .
( 7 ) الوسيلة : الزكاة ص 125 .
( 8 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 449 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 5 ص 59 .
( 10 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 480 س 25 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 333 .
( 12 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 357 .
( 13 ) تقدّم كلام الخلاف وغيره في ص 189 .
( 14 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 146 .
( 15 ) كفاية الطالبين : في الزكاة ص 20 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 783 ) .