شرح
أنّه إنّما يجزي ابن اللبون مع عدم بنت المخاض لكن بعضها صريح في
ذلك ، وبعضها ظاهر فيه . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) " أنّه أحوط .
والمراد أنّه يجزي لا على وجه القيمة بل هو مقدّر . فقد تحصّل أنّه لا خلاف في
إجزائه عنها مع فقدها كما في " المفاتيح ( 3 ) والرياض ( 4 ) والمصابيح ( 5 ) " بل عن
" التذكرة ( 6 ) " الإجماع عليه ولم يقع النظر فيها عليه . وصرّح جماعة ( 7 ) بإجزائه
عنها إذا كانت مريضة .
وأمّا أنّه إذا عدم بنت المخاض وابن اللبون جاز أن يشتري أيّهما شاء فقد
صرّح به في الكتب المذكورة ما عدا القليل منها كالمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم
وغيرها . وفي " التذكرة ( 8 ) " ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادراً على
شراء بنت المخاض ولا جبران إجماعاً . وفي " المدارك ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) " أنّ ظاهر
الفاضلين أنّه موضع وفاق ، وكأنّهما فهما ذلك من نسبتهما الخلاف إلى مالك ،
فليكن ظاهر " الخلاف ( 11 ) " كذلك فليتأمّل . وفي " البيان ( 12 ) " الوجه تعيّنها مع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 14 .
( 2 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 66 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الشاة المذكّى ج 1 ص 200 .
( 4 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 78 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 61 س 3 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 67 .
( 7 ) منهم المصنّف في التذكرة : ج 5 ص 68 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :
ج 4 ص 81 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 67 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 82 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : الزكاة ص 438 س 10 .
( 11 ) الخلاف : الزكاة ج 3 ص 11 مسألة 5 .
( 12 ) البيان : الزكاة ص 173 .