المقصد الثاني : في المحلّ
إنّما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة ،
شرح
صفوان عن إسحاق بن عمّار ( 1 ) وقويّة معاوية بن عمّار ( 2 ) ، والأخبار الدالّة على
السقوط فيها صحاح ، بل هي صحاح مثل زرارة ومحمّد ، وقد رواها الكليني ( 3 )
والصدوق ( 4 ) من دون توجيه ، فليتأمّل في المقام جيّداً .
هذا ولو صاغ النقدين حليّاً محلّلا فلا زكاة إجماعاً ، وكذا إذا كان محرّماً عند
علمائنا كما في " التذكرة ( 5 ) " في المسألتين ، هذا إذا لم يقصد الفرار ، والظاهر منهم
الإطباق على ذلك إذا لم يقصده . وفي " المصابيح ( 6 ) " وغيره ( 7 ) نفي الخلاف في ذلك .
والإجماع منقول ( 8 ) في عدّة مواضع على وجوب الزكاة فيما إذا عاوض أو
صاغ بعد الحول بل هو معلوم ممّا لا ريب فيه .
[ في وجوب الزكاة في تسعة أجناس ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( المقصد الثاني : في المحلّ ، إنّما
تجب الزكاة في تسعة أجناس . . . إلى آخره ) وجوبها في هذه التسعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 102 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 6 ج 6 ص 110 .
( 3 ) الكافي : الزكاة ذيل ح 4 ج 3 ص 525 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ح 1625 ج 2 ص 32 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 129 و 132 .
( 6 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 23 س 12 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 7 ) كرياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 93 .
( 8 ) كما في المنتهى : ج 1 ص 495 س 29 ، والرياض : ج 5 ص 96 .