شرح
فراراً من الزكاة تجب عليه الزكاة . وفي " الانتصار ( 1 ) " دعوى الإجماع عليه .
وأمّا لو قصد بالسبك أو صوغه حليّاً الفرار فقد حكى جماعة ( 2 ) الشهرة المطلقة
على عدم وجوب الزكاة حينئذ وجماعة ( 3 ) حكوها مقيديها بالمتأخّرين . وفي
" الرياض ( 4 ) " نسبة ذلك إلى عامّتهم . وفي " المفاتيح ( 5 ) " أنّ القول بالوجوب شاذّ .
وفي " السرائر ( 6 ) " أنّ عدم الوجوب هو الأظهر الّذي تقتضيه اُصول المذهب ، وهو
أنّ الإجماع منعقد على أنّه لا زكاة إلاّ في الدنانير والدراهم بشرط حؤول الحول ،
والسبائك والحليّ ليستا بدنانير ، والإنسان مسلّط على ماله يعمل فيه ما يشاء ، انتهى .
وهو ظاهر " المقنعة ( 7 ) " وكتاب " الإشراف ( 8 ) " وأحد الوجهين في " الطبريات ( 9 ) "
للسيّد في مسألة الشفعة ، لأنّه احتمل في المسائل المذكورة وجوب الزكاة وعدمها من
دون ترجيح ، فما في " السرائر ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) مَن جعله مذهباً له فيها على البتّ لم
يصادف محزّه . وهو المنقول ( 12 ) عن أبي عليّ والعماني والقاضي ، وخيرة " التهذيب ( 13 )
هامش
( 1 ) الانتصار : الزكاة ص 219 مسألة 108 .
( 2 ) منهم الصيمري في غاية المرام : ج 1 ص 249 - 250 ، والبهبهاني في المصابيح : ص 33
س 14 ، والسيّد في المدارك : ج 5 ص 74 .
( 3 ) منهم الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 93 ، والبحراني في الحدائق : ج 12 ص 96 .
( 4 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 93 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في المرجع في السوم وحدّ الحول ج 1 ص 196 .
( 6 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 442 .
( 7 ) المقعنة : الزكاة ص 235 .
( 8 ) الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) الزكاة ص 35 .
( 9 ) الناصريّات : الشفعة ص 377 مسألة 178 .
( 10 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 442 .
( 11 ) لم نعثر على هذا الغير حسب ما تصفّحنا في الكتب ، نعم ينقل عن انتصاره غير واحد من
الأصحاب كما أشار إليه الشارح .
( 12 ) نقله عنهم الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 93 ، والعلاّمة في المختلف : ج 2 ص 159 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ج 4 ص 10 .