تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
" المدارك ( 1 ) " ويستفاد من قولهم " أو ما كان يتعامل به " أنّه لا يعتبر التعامل بالفعل ، بل متى تعومل بها وقتاً ثبتت الزكاة وإن هجرت . وبه صرّح في " الدروس ( 2 ) والبيان ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) وتعليق النافع وإيضاحه والروضة ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) والمصابيح ( 10 ) " . وفي " الرياض ( 11 ) " لم أر فيه خلافاً . وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " ينبغي أن يبلغ رواجها أن تسمّى دراهم ودنانير . وفي " البيان ( 13 ) وفوائد الشرائع ( 14 ) وتعليق النافع وجامع المقاصد ( 15 ) والكفاية ( 16 ) " أنّه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها . وقد نسبه
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 115 . ( 2 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 236 . ( 3 ) البيان : الزكاة ص 184 . ( 4 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 202 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 68 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 6 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 30 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 116 . ( 8 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 س 7 . ( 9 ) الموجود في المفاتيح قوله : إنّما تجب الزكاة على المالك البالغ العاقل الحرّ المتمكّن من التصرّف في الذهب والفضة المسكوكين ، انتهى . وليس في عبارته كما ترى ذكرٌ من تعارف التعامل وعدم تعارفه ، ولعلّ نسخة الشارح كانت محتوية على العبارة المذكورة في الشرح ، ويحتمل أن يراد بالصراحة ظهور المسكوك في كونه مورد المعاملة غالباً ، فتأمّل وراجع مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 190 . ( 10 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 9 س 22 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) . ( 11 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 85 . ( 12 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 13 . ( 13 ) البيان : الزكاة ص 184 . ( 14 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 68 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 15 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 13 . ( 16 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 س 7 .