شرح
" المدارك ( 1 ) " ويستفاد من قولهم " أو ما كان يتعامل به " أنّه لا يعتبر التعامل بالفعل ،
بل متى تعومل بها وقتاً ثبتت الزكاة وإن هجرت . وبه صرّح في " الدروس ( 2 )
والبيان ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) وتعليق النافع وإيضاحه والروضة ( 6 )
والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) والمصابيح ( 10 ) " . وفي " الرياض ( 11 ) " لم أر فيه
خلافاً . وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " ينبغي أن يبلغ رواجها أن تسمّى دراهم ودنانير .
وفي " البيان ( 13 ) وفوائد الشرائع ( 14 ) وتعليق النافع وجامع المقاصد ( 15 )
والكفاية ( 16 ) " أنّه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها . وقد نسبه
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 115 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 236 .
( 3 ) البيان : الزكاة ص 184 .
( 4 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 202 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 68 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 30 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 116 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 س 7 .
( 9 ) الموجود في المفاتيح قوله : إنّما تجب الزكاة على المالك البالغ العاقل الحرّ المتمكّن من
التصرّف في الذهب والفضة المسكوكين ، انتهى . وليس في عبارته كما ترى ذكرٌ من تعارف
التعامل وعدم تعارفه ، ولعلّ نسخة الشارح كانت محتوية على العبارة المذكورة في الشرح ،
ويحتمل أن يراد بالصراحة ظهور المسكوك في كونه مورد المعاملة غالباً ، فتأمّل وراجع
مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 190 .
( 10 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 9 س 22 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 11 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 85 .
( 12 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 13 .
( 13 ) البيان : الزكاة ص 184 .
( 14 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 68 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 15 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 13 .
( 16 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 س 7 .