شرح
لو صاغ النقد حليّاً محرّماً أو محلّلا ) المراد بالجنس النوع كالغنم بالغنم
الشامل للضأن والمعز والمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخصّ من ذلك
كالاُنوثة والذكورة .
وسقوط الزكاة - سواء كانت المعاوضة في الأثناء بالجنس أو بغيره وسواء
قصد الفرار أو لا - هو الأشهر كما في " المدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " . وفي ظاهر " الغنية ( 3 ) "
أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار . وفي " المفاتيح ( 4 ) " أنّ المخالف
شاذّ . وفي " المصابيح ( 5 ) " أنّ المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار .
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ في " المبسوط ( 6 ) " حيث ذهب إلى
عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه . ومال إليه أو قال به في
" الخلاف ( 7 ) " لأنّه حكم به أوّلا ثمّ نقل عن الشافعي السقوط وقوّاه . وفي
" السرائر ( 8 ) " أنّ إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه .
وخالف المرتضى في " الانتصار ( 9 ) " والشيخ في " الجُمل ( 10 ) " وموضع من
" التهذيب ( 11 ) " على ما حكي ، فذهبا إلى أنّ مَن أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 74 .
( 2 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 س 12 .
( 3 ) غنية النزوع : الزكاة ص 118 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في المرجع في السوم وحدّ الحول ج 1 ص 196 .
( 5 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 23 س 14 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 6 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 206 .
( 7 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 55 - 56 مسألة 64 .
( 8 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 452 .
( 9 ) الانتصار : الزكاة ص 219 مسألة 108 .
( 10 ) الجُمل والعقود : في ما يستحبّ فيه الزكاة ص 101 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ج 4 ص 10 .