تتمّة
يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو
عاوض في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء
قصد الفرار أو لا ، وكذا لو صاغ النقد حليّاً محرّماً أو محلّلا ، أمّا لو
عاوض أو صاغ بعد الحول فإنّ الزكاة تجب . ولو باع في الأثناء
بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود . ولو
مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله ، وإلاّ وجبت .
شرح
صاحب " المدارك ( 1 ) " وصاحب " الذخيرة ( 2 ) " إلى الأصحاب واستحسناه . وفي
" الروضة ( 3 ) " لا زكاة في السبائك والممسوح والممتزج وإن تعومل به والحليّ .
قلت : الحليّ الّذي لا يكون فيه سكّة المعاملة وإفراده مع دخوله فيما قبله
لوروده في الأخبار ( 4 ) ، أمّا الحليّ المسكوك فالزكاة لازمة فيه ، سمع ذلك من الشهيد
الثاني مشافهة فيما نقل ( 5 ) .
[ في اشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( تتمّة : يشترط في الأنعام
والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض في أثنائه بغيره
سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 116 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : الزكاة ص 439 س 9 .
( 3 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 30 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ج 6 ص 106 .
( 5 ) لم نظفر على ناقله .