تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
تتمّة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا لو صاغ النقد حليّاً محرّماً أو محلّلا ، أمّا لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإنّ الزكاة تجب . ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود . ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله ، وإلاّ وجبت .
شرح
صاحب " المدارك ( 1 ) " وصاحب " الذخيرة ( 2 ) " إلى الأصحاب واستحسناه . وفي " الروضة ( 3 ) " لا زكاة في السبائك والممسوح والممتزج وإن تعومل به والحليّ . قلت : الحليّ الّذي لا يكون فيه سكّة المعاملة وإفراده مع دخوله فيما قبله لوروده في الأخبار ( 4 ) ، أمّا الحليّ المسكوك فالزكاة لازمة فيه ، سمع ذلك من الشهيد الثاني مشافهة فيما نقل ( 5 ) . [ في اشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( تتمّة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 116 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : الزكاة ص 439 س 9 . ( 3 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 30 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ج 6 ص 106 . ( 5 ) لم نظفر على ناقله .