ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر
وبالعكس ،
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) » يصحّ اقتداء المتنفّل بمثله في الاستسقاء
والعيد المندوبة خاصّة . وزاد صاحب « غاية المرام ( 3 ) وإرشاد الجعفرية ( 4 ) » الغدير
على الخلاف . وقال في « إرشاد الجعفرية » : وأمّا غير هذه المواضع فممنوع
إجماعاً ( 5 ) . وزاد في « مجمع البرهان ( 6 ) » صلاة الصبيان جماعة والمعادة إذا صلّى كلّ من
الإمام والمأموم منفرداً من غير نزاع وجماعة مع تأمّل فيه . ونحوه ما في « الذخيرة ( 7 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو
الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر وبالعكس ) عند علمائنا كما في
« التذكرة ( 8 ) » . وفي « الذخيرة » هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في
« المنتهى » : إنّه قول علمائنا أجمع ( 9 ) ، انتهى . قلت : الموجود في « المنتهى » ليس
تساوي الفرضين شرطاً ، فلو صلّى ظهراً مع من يصلّي العصر صحّ ذهب إليه علماؤنا
أجمع ( 10 ) وقال في « المعتبر » بعد ذكر عين ما ذكره في المنتهى : إنّه قول علمائنا ( 11 ) .
وفي « المجمع ( 12 ) » في جميع ما نحن فيه لا نزاع إلاّ من الصدوق . وفي « الرياض »
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 130 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 113 .
( 3 ) غاية المرام : في الجماعة ج 1 ص 215 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 320 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 400 س 14 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 272 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 399 س 42 .
( 10 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 367 س 12 .
( 11 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 424 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 320 .