ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار . ولو قام الإمام
إلى الخامسة سهواً لم يكن للمسبوق الائتمام فيها .
شرح
لا أجد في ذلك خلافاً ، إلاّ من والد الصدوق فمنع من ائتمام المتمّم بالمقصّر
وبالعكس ، ومن الصدوق فمنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر خاصّة إلاّ أن
يتوهّمها العصر ثم يعلم أنّها كانت الظهر فتجزي ، وهما نادران ( 1 ) ، انتهى . وفي
« المفاتيح » أنّ قولَي الصدوقين شاذّان ( 2 ) . وقد نقلت الشهرة على ما نحن فيه في
« غاية المرام ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والمصابيح ( 6 ) » . وفي « الذكرى ( 7 ) والبيان ( 8 ) »
لا أعلم مأخذ قول الصدوق ، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء نظر . وقد
تعرّض الأُستاذ قدّس الله تعالى سرّه لحال الانسحاب في « المصابيح ( 9 ) » وبعد ذلك
كلّه قال صاحب المعالم في « إثنا عشريّته ( 10 ) » وتلميذه في شرحها ( 11 ) أنّ الأُولى
موافقة الصدوق في المنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر وإن كان الأشهر خلافه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته
بين التسليم والانتظار ) كما في « التذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) » . وفي
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 322 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 .
( 3 ) غاية المرام : في الجماعة ج 1 ص 215 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 335 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 289 س 4 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 384 .
( 8 ) البيان : في الجماعة ص 137 .
( 9 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 288 س 20 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) الاثنا عشرية : في الجماعة ص 8 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 11 ) النور القمرية : في الجماعة ص 106 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4678 ) .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 274 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 130 .