تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل
شرح
الصدوق ( 1 ) أنّه اشترط اتحاد الكمّيّة مع أنّه صرّح في « الفقيه » بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس كما يأتي .قوله قدّس سرّه : ( فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل ) عندنا كما في « المعتبر ( 2 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 3 ) » وبالإجماع كما في « الخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) » . وفي « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » لا مطلقاً بل في صورة النصّ وهو ما إذا قدّم فرضه ، وقد ذكر في « الذكرى ( 8 ) » عن التذكرة خلاف ما فيها ولعلّه سهو من قلم الناسخ . وقال في « المبسوط » يجوز للمتنفّل أن يأتمّ بالمفترض وبالعكس والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما ( 9 ) . وفي « السرائر » يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفّل والعكس ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر وبالعكس ( 10 ) . وفي « الإشارة » يصحّ الائتمام مع اختلاف الفرضين ( 11 ) . وفي « الوسيلة » لا تصحّ الجماعة إلاّ في الصلاة المفروضة أو فيما كان
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في البيان : ص 137 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 148 . ( 2 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 425 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 272 . ( 4 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 546 مسألة 284 . ( 5 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 367 س 22 و 24 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 274 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 129 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 382 . ( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 152 . ( 10 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 289 . ( 11 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 69 .