فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل
شرح
الصدوق ( 1 ) أنّه اشترط اتحاد الكمّيّة مع أنّه صرّح في « الفقيه » بجواز اقتداء المسافر
بالحاضر وبالعكس كما يأتي .قوله قدّس سرّه : ( فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل ) عندنا كما في
« المعتبر ( 2 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 3 ) » وبالإجماع كما في « الخلاف ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) » . وفي « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » لا مطلقاً بل في صورة النصّ وهو
ما إذا قدّم فرضه ، وقد ذكر في « الذكرى ( 8 ) » عن التذكرة خلاف ما فيها ولعلّه سهو من
قلم الناسخ . وقال في « المبسوط » يجوز للمتنفّل أن يأتمّ بالمفترض وبالعكس
والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما ( 9 ) . وفي « السرائر » يجوز
اقتداء المؤدّي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفّل والعكس ومن يصلّي الظهر
بمن يصلّي العصر وبالعكس ( 10 ) . وفي « الإشارة » يصحّ الائتمام مع اختلاف
الفرضين ( 11 ) . وفي « الوسيلة » لا تصحّ الجماعة إلاّ في الصلاة المفروضة أو فيما كان
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في البيان : ص 137 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة
ج 11 ص 148 .
( 2 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 425 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 272 .
( 4 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 546 مسألة 284 .
( 5 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 367 س 22 و 24 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 274 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 129 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 382 .
( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 152 .
( 10 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 289 .
( 11 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 69 .