ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً .
شرح
يفرغ ليسلّم بهم ( 1 ) . وفي « المفاتيح » أنّه غير بعيد ( 2 ) . وقال في « البيان » - بعد قوله : ولو
زادت صلاة الإمام تخيّر المأموم بين التسليم والانتظار وهو أفضل - ما نصّه : وفي
إلحاق مثل هذا السفري بالحضري في الكراهة نظر أقربه انتفاء الكراهة ( 3 ) ، انتهى .
ومعناه أنّ هذا الانتظار ، من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في
الكراهة ؟ نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر في هذا الانتظار ومن استحبابه
للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختياراً مكروه ، فحينئذ الأقرب انتفاء الكراهة .[ في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته
مع الجماعة إماماً أو مأموماً ) أي سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ، وقد نقل
على ذلك الإجماع في « المنتهى ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والرياض ( 8 ) »
ونفى الخلاف عنه ( فيه - خ ل ) في « مجمع البرهان ( 9 ) والنجيبية والحدائق ( 10 ) » .
وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب « كالمبسوط ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والوسيلة ( 13 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 381 س 27 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة - مفتاح 189 ج 1 ص 168 .
( 3 ) البيان : في الجماعة ص 137 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 379 السطر الأخير .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 341 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 395 س 27 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح 189 ج 1 ص 168 .
( 8 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 325 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 291 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 162 .
( 11 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 159 .
( 12 ) النهاية : في الجماعة ص 116 .
( 13 ) الوسيلة : في الجماعة ص 106 .