الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة
والكسوف والعيد ،
شرح
« الدروس ( 1 ) والهلالية والجعفرية ( 2 ) وإرشاد الجعفرية ( 3 ) » أنّه يجوز النقل من الائتمام
بأحد إلى الائتمام بآخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل ، وفي الأخير : أنّه
يمكن إذا كان الآخر أفضل . وفي « الذخيرة ( 4 ) » عدم الجواز من دون استخلاف .
وفي « المدارك » أنّ الجواز من دونه مشكل ( 5 ) . وقد سمعت تجويزه فيما مضى من
عبارة « التذكرة ( 6 ) » . وفي « الذكرى » يمكن المنع ويمكن الفرق بين العدول إلى
الأفضل وغيره ، نعم لو استخلف إمامه رجلا نقل إليه ( 7 ) .[ في اشتراط توافق نظم الصلاتين في الأفعال ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى
في اليوميّة بالجنازة والكسوف والعيد ) اشتراط توافق نظم الصلاتين من
بديهيّات المذهب كما في « المصابيح ( 8 ) » . وفي « الرياض » الإجماع عليه ( 9 ) . وفي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 220 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 162 س 11 و 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) قال في الذخيرة : فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه ويوصل صلاته بصلاة
الإمام الآخر ؟ فيه وجهان ، أقربهما العدم لما ذكر ، واستوجه المصنّف في التذكرة الجواز ،
انتهى موضع الحاجة من الذخيرة : ص 402 . فإن كان مراد الشارح أنّ الذخيرة حَكم بالعدم
مع التصريح بعدم الاستخلاف فهو غير صحيح كما عرفت عبارته ، وإن كان المراد أنّه حَكم
بالعدم مع ذكر من الاستخلاف فهو مطابق لما في العبارة ، فتدبّر وتأمّل .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 379 .
( 6 ) تقدّم في ص 87 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 427 .
( 8 ) مصابيح الأحكام : في الجماعة ج 2 ص 288 س 9 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 323 .