ولو أحرم مأموماً ثمّ صار إماماً أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في
موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدّد المسبوق أو ائتمّ المقيمون
بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام .
شرح
[ في الاستخلاف ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أحرم مأموماً ثمّ صار إماماً أو
نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضع واحد وهو الاستخلاف ) كما
في « التحرير ( 1 ) » . وفي « نهاية الإحكام » يصير المأموم إماماً في موضع الاستخلاف
أو إذا نوى المفارقة ثمّ ائتمّ به غيره وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام بآخر ( 2 ) . وفي
« الذكرى ( 3 ) والغرية » يجوز أن يصير المأموم إماماً وأن ينقل المؤتمّ من إمام إلى
آخر ، وكلاهما في الاستخلاف ، سواءٌ كان بعذر الإمام أو لانقطاع صلاته وبقاء
صلاة المسبوقين ، فيقتدي بعض ببعض . وفي « البيان ( 4 ) والدروس ( 5 ) والموجز
الحاوي ( 6 ) والجعفرية ( 7 ) وشرحيها ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) » يجوز اقتداء بعضهم ببعض
عند انقطاع صلاة الإمام . وفي الأخير ( 10 ) : أنّه لا يجوز الائتمام بإمام آخر غير إمامه
ولا بمنفرد ، ومن هنا يعلم الحال في قوله : فلو تعدّد المسبوق . . . إلى آخره . وفي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 14 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 128 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 426 .
( 4 ) البيان : في الجماعة ص 135 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 220 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 113 .
( 7 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 129 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 170 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 9 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 182 س 2 و 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 182 س 2 و 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .