شرح
وصرّح جماعة كثيرون ( 1 ) بأنّ له أنّ يسلّم قبل الإمام وينصرف اختياراً ، وفي
« المدارك » أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتّى من القائلين بوجوب
التسليم ( 2 ) . وفي « الحدائق » الإجماع على جواز التسليم قبله حتّى من القائلين
بوجوب التسليم ( 3 ) ، وفي « الذخيرة » أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 4 ) . وفي
« النهاية » يجوز له ذلك عند الضرورة ( 5 ) . وفي « المعتبر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
ورسالة صاحب المعالم ( 9 ) » يجوز ذلك مع العذر .
وهل يفتقر مع العذر إلى نيّة الانفراد ففي « المعتبر ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 )
والجعفرية ( 13 ) والغرية » ظهور الافتقار إلى النيّة . وفي « الذكرى ( 14 ) والبيان ( 15 ) »
أيضاً أنّه يأثم لو لم ينو . وفي « المنتهى ( 16 ) » يصحّ له ذلك مع العذر أو نيّة
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 127 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 337 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة
ص 32 س 13 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 387 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 239 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 402 س 24 .
( 5 ) النهاية : في الجماعة ص 118 .
( 6 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 448 .
( 7 ) المختصر النافع : في الجماعة ص 48 .
( 8 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 385 س 7 .
( 9 ) الاثنا عشرية : في الجماعة ص 8 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 10 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 448 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 468 .
( 12 ) البيان : في الجماعة ص 140 .
( 13 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 129 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 468 .
( 15 ) البيان : في الجماعة ص 140 .
( 16 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 385 س 7 .