شرح
ولا خلاف في أنّه يجوز وقوف الإمام في أعلى المنحدرة كما في
« الرياض ( 1 ) » وعليه نصّ جماعة ( 2 ) من القدماء ، وقيّده المحقّق الثاني ( 3 ) والشهيد
الثاني ( 4 ) بما إذا لم يحصل البُعد المفرط . وفي « البيان ( 5 ) والهلالية والجعفرية ( 6 )
والغرية » إذا كان في أعلى المنحدرة يغتفر العلوّ من الجانبين . وفي « المهذّب ( 7 )
وإرشاد الجعفرية ( 8 ) » يغتفر وإن كان علوّه بالمعتدّ به ، انتهى .
وأمّا إذا كان المأموم أعلى بالمعتدّ فجائز إجماعاً كما في « الخلاف ( 9 )
والتنقيح ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وظاهر « المنتهى ( 12 ) والمدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) والرياض ( 15 ) »
حيث نسب إلى علمائنا في الثلاثة الأُول ، ونفى عنه الخلاف في الأخير . وفي
« التذكرة ( 16 ) والغرية » الإجماع على صحّة صلاة المأموم وإن كان على شاهق .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 301 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 123 ، والشيخ الطوسي في النهاية :
في الجماعة ص 117 ، وابن حمزة في الوسيلة : في الجماعة ص 107 .
( 3 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 55 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 306 .
( 5 ) البيان : في الجماعة ص 136 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الجماعة ج 1 ص 463 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 161 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 9 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 563 مسألة 314 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الجماعة ج 1 ص 271 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 161 .
( 12 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 366 س 15 - 28 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 320 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 21 .
( 15 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 301 - 302 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 263 .