تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
الملية ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وقد قرّب فيهما ما سمعت آنفاً ، وفي الرواية ( 3 ) أنّ العرف هو المشهور . واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتدّ به « كاللمعة ( 4 ) » والكتاب . وقال في « الذكرى » : رواية عمّار تدلّ بمفهومها على أنّ الزائد على شبر ممنوع ، وأمّا الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيّا وعدمه ( 5 ) . وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختصّ البطلان بصلاة المأمومين أم يعمّ صلاة الإمام ؟ قال في « الذخيرة » : الّذي ذكره الأصحاب الأوّل ، وذهب بعض العامّة إلى الثاني ( 6 ) . قلت : وبالأوّل صرّح في « التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والذكرى ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) ، وتأمّل فيه في « مجمع البرهان ( 12 ) » . وفي « التذكرة ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » لو صلّى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صحّ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام .
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 288 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 306 . ( 3 ) من القريب أنّ كلمة « الرواية » في المقام مصحّفة عن كلمة مشابهة لها في اللفظ والكتابة فإنّا لم نجد رواية تدلّ على أنّ العرف هو المشهور فضلا عن التصريح به ، ولم نعثر على من يصرّح بذلك إلاّ في الروضة : ج 1 ص 795 ولعلّها هي التي صحّفت بالرواية ، فراجع . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص 47 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 436 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 25 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 262 . ( 8 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 366 س 29 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 51 س 30 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 436 . ( 11 ) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 321 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 281 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 262 . ( 14 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 321 .