شرح
الملية ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وقد قرّب فيهما ما سمعت آنفاً ، وفي الرواية ( 3 ) أنّ العرف هو
المشهور . واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتدّ به « كاللمعة ( 4 ) » والكتاب . وقال في
« الذكرى » : رواية عمّار تدلّ بمفهومها على أنّ الزائد على شبر ممنوع ، وأمّا الشبر
فيبنى على دخول الغاية في المغيّا وعدمه ( 5 ) .
وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختصّ البطلان بصلاة المأمومين أم
يعمّ صلاة الإمام ؟ قال في « الذخيرة » : الّذي ذكره الأصحاب الأوّل ، وذهب بعض
العامّة إلى الثاني ( 6 ) .
قلت : وبالأوّل صرّح في « التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والذكرى ( 10 ) »
وغيرها ( 11 ) ، وتأمّل فيه في « مجمع البرهان ( 12 ) » . وفي « التذكرة ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » لو
صلّى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صحّ مع عدم التباعد
وعلوّ سطح الإمام .
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 288 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 306 .
( 3 ) من القريب أنّ كلمة « الرواية » في المقام مصحّفة عن كلمة مشابهة لها في اللفظ والكتابة
فإنّا لم نجد رواية تدلّ على أنّ العرف هو المشهور فضلا عن التصريح به ، ولم نعثر على من
يصرّح بذلك إلاّ في الروضة : ج 1 ص 795 ولعلّها هي التي صحّفت بالرواية ، فراجع .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص 47 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 436 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 25 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 262 .
( 8 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 366 س 29 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 51 س 30 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 436 .
( 11 ) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 321 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 281 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 262 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 321 .