شرح
بالنسبة إلى ذي البلد وغيره والقاطن الساكن فيه وغيره كالغريب النائي الناوي
عشراً .ففي « الذكرى ( 1 ) والبيان ( 2 ) وحواشي الكتاب ( 3 ) والمهذّب البارع ( 4 ) وغاية
المرام ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وإرشادها ( 7 ) والغرية والروض ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمقاصد
العلية ( 10 ) والجواهر المضيئة » بعد ذكر المسافة وتقديرها أنّ مبدأ التقدير من آخر
خِطّة البلد المعتدل وآخر محلّته في المتسع ، وصرّح جماعة ( 11 ) منهم بأنّ المرجع في
ذلك إلى العرف ، ونسب ذلك في « الذخيرة ( 12 ) » إلى غير واحد من الأصحاب ، وقال
فيها وفي « الكفاية » لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ( 13 ) . وفي
« مجمع البرهان » مبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد ويحتمل المحلّة إذا كان البلد
كبيراً وإلاّ فآخره ( 14 ) أو محلّ الترخّص ، انتهى فليتأمّل في آخر كلامه .
وفي « الرياض » ذكر جماعة أنّ مبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد في المعتدل
وآخر محلّته في المتسع ولا ريب في الأوّل ، لكونه المتبادر من إطلاق النصّ
والفتوى ، ولعلّ الوجه في الثاني عدم تبادره من الإطلاق فيرجع إلى المتبادر
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 313 .
( 2 ) البيان : في صلاة السفر ص 155 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية .
( 4 ) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج 1 ص 482 .
( 5 ) غاية المرام : في صلاة السفر ج 1 ص 224 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة السفر ص 122 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص 143 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) روض الجنان : في صلاة السفر ص 392 س 27 .
( 9 ) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج 1 ص 787 .
( 10 ) المقاصد العلية : في أحكام السفر ص 213 .
( 11 ) منهم الشهيد الثاني في الروض : في صلاة السفر ص 383 س 25 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 407 س 3 و 4 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص 32 س 39 وص 33 السطر الأوّل .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 366 وليس فيه : « أو محل الترخّص » .