شرح
جماعة ( 1 ) ممّن صرّح بأنّ مبدأ المسافة آخر البلد في المعتدل وآخر محلّته في المتسع .
واحتمل في « مجمع البرهان ( 2 ) والذخيرة » كون الاعتبار في المتسع جدّاً في
الخفاء ببيته أو نهاية البلد ( 3 ) وفي الأوّل : أنّ ظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد
وأذانه ويحتمل جدران البيت والمحلّة ، والتفصيل هو المشهور ، والاحتياط اعتبار
خفاء الكلّ إلاّ مع البعد المفرط عن محلّته فتعتبر المحلّة ( 4 ) انتهى .
هذا وفي « التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) »
عند تقدير المسافة أنّها تعتبر من حدّ الجدران دون البساتين والمزارع ، وزاد في
الأوّل : ودون غيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر ( 9 ) ، انتهى .
وهذا من هؤلاء غير صريح في المخالفة ، إذ لعلّ الغرض بيان عدم اعتبار البساتين
والمزارع ولم يتعرّضوا للتفصيل المذكور لندرة ذلك الاتساع المفرط فجروا على
الغالب ، ولا يخفى ما ذكرناه عن « مجمع البرهان » آنفاً لما صرّح به في « التذكرة »
من عدم اعتبار محلّ الترخّص في مبدأ المسافة وأنّه شرط في جواز القصر . هذا
حال الساكن في البلد أو القرية .
وأمّا الساكن لا في بلد ولا في بنيان فقال المحقّق الثاني ( 10 ) : مبدأ المسافة من
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة السفر ج 4 ص 322 ، والشهيد الثاني في
الروض : ص 391 س 22 ، والأردبيلي في المجمع : ج 3 ص 402 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 402 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 411 س 19 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 402 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 372 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 173 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 119 .
( 8 ) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص 194 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 372 .
( 10 ) لم نعثر على هذه العبارة بتمامها من المحقّق المذكور في كتبه الموجودة لدينا ولعلّها موجودة
في كتبه الّتي لم تصل إلينا ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 510 - 516 وفوائد الشرائع :
ص 62 وحاشية الإرشاد : ص 44 .