ولو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه .
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه ولو سفراً .
( المطلب الثاني ) الشرائط :
وهي خمسة :
الأوّل : قصد المسافة ، وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ إثنا عشر
ألف ذراع ، كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعاً .
فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر ،
شرح
والمجلسي ( 1 ) والكاشاني ( 2 ) باستحباب فعل النافلة الساقطة فيها ، قال في
« الذكرى ( 3 ) » ونقله محمّد بن نما عن شيخه ابن إدريس ، قلت : قد سمعت ما ذكره في
« حواشيه على الكتاب ( 4 ) » وقال في « الذكرى » : ولا فرق في الجواز بين اختيار
القصر والإتمام ( 5 ) .
الرابع : نقل في « المنتهى » عن والده أنّه منع من استحباب التمام لمن عليه
صلاة ( 6 ) ، وضعّفه المقدّس الأردبيلي ( 7 ) وصاحب « المدارك ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) » .[ في اشتراط قصد المسافة ]
( المطلب الثاني ) في ( الشرائط وهي خمسةالأوّل قصد المسافة
وهي ثمانية فراسخ إلى آخره ) . نبدأ أوّلا في بيان مبدأ المسافة ومنتهاها
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : في صلاة السفر ج 89 ص 91 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في سقوط النافلة في السفر ج 1 ص 34 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 335 .
( 4 ) قد مرّ في ص 311 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 335 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 395 س 11 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 428 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 470 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 413 س 42 .