ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما وفي الظهر
ويضعّف قضاؤه .
شرح
وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » أنّه لا يتخيّر في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها .
وفي « البيان » إذا نذر التمام لزم ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج
من الخلاف ( 2 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو بقي للغروب مقدار أربع
احتمل تحتّم القصر فيهما وفي الظهر ويضعّف قضاؤه ) احتمل ثلاث
احتمالات : الأوّل : وهو تحتّم القصر في الظهر والعصر فهو خيرة « الإيضاح ( 3 )
والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والمدارك ( 8 ) »
وأمّا الاحتمال الثاني وهو أنّه يتحتّم التقصير في الظهر والتخيير في العصر ففي
« جامع المقاصد ( 9 ) » أنّه الأقوى بعد الاحتمال الأوّل ، وأمّا الاحتمال الثالث وهو أن
يتمّ العصر في الوقت فتفوته الظهر فيقضيها بعد ذلك فقد ضعّفه المصنّف وولده في
« الإيضاح ( 10 ) » والمحقّق الثاني ( 11 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 428 .
( 2 ) البيان : في صلاة السفر ص 159 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج 1 ص 161 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مسائل القصر والتمام ص 123 .
( 5 ) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص 202 س 3 - 4 ( مخطوط في مكتبة ملك
برقم 2733 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج 2 ص 510 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 413 س 44 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 470 .
( 9 ) لم نعثر عليه فراجع جامع المقاصد : في صلاة السفر ج 2 ص 510 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج 1 ص 161 .
( 11 ) لم نعثر عليه في جامع المقاصد .