شرح
لم يتقدّم تقدّماً بيّناً . والظاهر أنّه لا يكفي التقدّم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر
المتن وغيره حتّى أنّه لو كان متقدّماً بالموقف والقدم وكان رأسه أو صدره متأخّراً
عن المأموم فإنّه لا يقال إنّه متقدّم بل يمكن القول بالعكس ، فلا بدّ من التأخّر عنه
التأخّر البيّن . واعتبار ذلك في المرأة فقط محلّ تأمّل ، لعدم ظهور القائل بالفرق .
وقد استوفينا كلام الأصحاب على التمام في مبحث المكان ( 1 ) عند الكلام على مَن
صلّى وفي جانبه امرأة كما أشار إلى ذلك في « مجمع البرهان ( 2 ) » .
وفي « الدروس ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) وشرحيها ( 5 ) وتعليق النافع والمسالك ( 6 ) » أنّه لا
يضرّ تقدّم المأموم على الإمام بمسجده إلاّ في المستديرين حول الكعبة .
هذا وفي « المنتهى » لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدّد
عنه وعن اليمين جاز إجماعاً ( 7 ) . وفي « المبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وغيرهما ( 10 ) إن
وقف المأموم الواحد عن يساره لم تبطل والترك أفضل . وفي « الرياض » لا خلاف
فيه إلاّ من ابن الجنيد ( 11 ) . ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى ( 12 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 6 ص 148 - 170 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 286 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 220 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 160 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) . والشرح الاخر لا يوجد لدينا .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 308 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 375 السطر الأوّل وص 376 س 6 و 18 .
( 8 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 155 .
( 9 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 277 .
( 10 ) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 118 .
( 11 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 319 .
( 12 ) سيأتي في صفحة 32 وما بعدها .