تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
قال في « التذكرة » لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا ( 1 ) ، وفي « المدارك » لو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم الأصابع ولو تقدّم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخّر أصابعه ورأسه ، قاله الأصحاب ( 2 ) ، انتهى . واستقرب في « نهاية الإحكام » بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع والعقب معاً ( 3 ) . وهو خيرة « تعليق النافع والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » واحتمل في « الغرية » وغيرها ( 6 ) . وصرّح في « نهاية الإحكام ( 7 ) » بأنّه لا يقدح في التساوي تقدّم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد . وفي « الروض » يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام ، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد ( 8 ) . وفي « الروضة » أنّ المعتبر فيه العقب قائماً والمقعد وهو الألية جالساً والجنب نائماً ( 9 ) . وفي « الذخيرة ( 10 ) والرياض ( 11 ) » المعتبر في التقدّم والتساوي هو العرف . قلت : فمن تقدّم بالعقب قليلا أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفاً أنّه تقدّم ما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 240 . ( 2 ) مدارك الإحكام : في الجماعة ج 4 ص 331 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 117 . ( 4 ) روض الجنان : في الجماعة ص 371 س 4 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 308 . ( 6 ) كتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 240 . ( 7 ) لم نعثر عليه في نهاية الإحكام إلاّ قوله : ولو كان المأموم أطول يخرج عن حدّ الإمام في ركوعه وسجوده فالأولى الصحّة . نعم نقل ما حكاه الشارح عنه السيّد في مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 331 . ( 8 ) روض الجنان : في الجماعة ص 371 س 10 . ( 9 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 795 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 42 . ( 11 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 319 .
مفتاح الكرامة — صفحة 29 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي