شرح
قال في « التذكرة » لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا ( 1 ) ، وفي « المدارك » لو تساوى
العقبان لم يضرّ تقدّم الأصابع ولو تقدّم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخّر أصابعه
ورأسه ، قاله الأصحاب ( 2 ) ، انتهى .
واستقرب في « نهاية الإحكام » بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع
والعقب معاً ( 3 ) . وهو خيرة « تعليق النافع والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » واحتمل في
« الغرية » وغيرها ( 6 ) .
وصرّح في « نهاية الإحكام ( 7 ) » بأنّه لا يقدح في التساوي تقدّم رأس المأموم
في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد . وفي
« الروض » يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام ، وينبغي مراعاة أصابع
الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد ( 8 ) . وفي
« الروضة » أنّ المعتبر فيه العقب قائماً والمقعد وهو الألية جالساً والجنب نائماً ( 9 ) .
وفي « الذخيرة ( 10 ) والرياض ( 11 ) » المعتبر في التقدّم والتساوي هو العرف . قلت :
فمن تقدّم بالعقب قليلا أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفاً أنّه تقدّم ما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 240 .
( 2 ) مدارك الإحكام : في الجماعة ج 4 ص 331 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 117 .
( 4 ) روض الجنان : في الجماعة ص 371 س 4 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 308 .
( 6 ) كتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 240 .
( 7 ) لم نعثر عليه في نهاية الإحكام إلاّ قوله : ولو كان المأموم أطول يخرج عن حدّ الإمام في
ركوعه وسجوده فالأولى الصحّة . نعم نقل ما حكاه الشارح عنه السيّد في مدارك الأحكام :
في الجماعة ج 4 ص 331 .
( 8 ) روض الجنان : في الجماعة ص 371 س 10 .
( 9 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 795 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 42 .
( 11 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 319 .