شرح
وجوّز الشهيدان ( 1 ) والمحقّق الثاني ( 2 ) وتلميذاه ( 3 ) وشيخه ابن هلال وأبو علي
على ما نقل عنه ( 4 ) استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة
بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام . وبه قطع في « الذكرى »
وادّعى الإجماع عليه ( 5 ) . وقد سمعت ما في « الدروس والجعفرية وشرحيها وتعليق
النافع والمسالك » . وقال في « المنتهى » : إنّما تصحّ صلاة من خلف الإمام خاصّة
سواء كان بعد المأمومين في الجهة الأُخرى عن الكعبة أكثر من بعد الإمام أولا ( 6 ) .
وفي « نهاية الإحكام ( 7 ) والمدارك ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) » أنّ المسألة محلّ إشكال .
وفي الكتاب فيما يأتي لو صلّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها ،
فالأقرب اتّحاد الجهة . وفي « جامع المقاصد » القول إنّه يجوز مع مخالفة الجهة إذا
حصلت استدارة بشرط أن يكون الإمام أقرب إلى البيت ، وهذا مستقيم بالنسبة
إلى الخارج ، أمّا بالنسبة إلى داخله فمشكل ، إذ لا يتصوّر هناك قربيّة ولا بعديّة ،
فتأمّل ، انتهى ( 10 ) . وفي « نهاية الإحكام » لو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجاً
ففي جواز المخالفة في الاستقبال إشكال ، ولو انعكس جاز ، لكن لو توجّه إلى
الجهة الّتي توجّه إليها الإمام فإشكال 11 .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 220 ، مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 308 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 160 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) ، والآخر لا يوجد لدينا كتابه .
( 4 ) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 331 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 161 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 377 س 34 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 117 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 332 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 395 س 2 .
( 10 ) لم نعثر عليه فيه .
( 11 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 117 .