ويستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن
كانوا جماعة أو امرأة ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ أن يقف عن يمين
الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ) أمّا استحباب
وقوفه عن يمين الإمام إذا كان رجلا فهو المشهور كما في « المختلف ( 1 ) ومجمع
البرهان ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » ومذهب أكثر أهل العلم كما في
« المنتهى ( 6 ) » وعلمائنا كما في « التذكرة » ( 7 ) » وعليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلاّ
النخعي وسعيداً كما في « الخلاف ( 8 ) » هو قول العلماء كما في « المعتبر ( 9 ) » وعليه
الإجماع كما في « الرياض ( 10 ) » وقد سمعت ما في « السرائر » كما سمعت ما في
« المنتهى » فيما مرّ آنفاً ، وفيه أيضاً : لو وقف عن يساره فعل مكروهاً إجماعاً ( 11 ) .
وفي « المختلف » عن أبي علي : أنّه لا تجوز صلاة المأموم لو خالف ( 12 ) . ولعلّه أراد لو
وقف خلفه أو يساره . وقد يلوح من « الجُمل والعقود ( 13 ) وجُمل العلم والعمل ( 14 ) »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 89 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 287 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 395 س 2 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 10 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 161 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 375 السطر الأخير .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 242 .
( 8 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 554 مسألة 296 .
( 9 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 426 .
( 10 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 323 .
( 11 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 376 س 11 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 89 .
( 13 ) الجُمل والعقود : في الجماعة ص 82 .
( 14 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في الجماعة ص 40 .