شرح
غير إنّه لم يقيّد الأخير بالوقت ( 1 ) ، انتهى ، ولم أدر من أين ظفر بهذا التفصيل لأبي
عليّ ولم ينسب إليه في « المختلف ( 2 ) » إلاّ وجوب الإعادة في مسألتي الكفر
والفسق ، ونقل في « الذكرى ( 3 ) » عبارة له ثمّ قال : وإذا أمّ الكافر قوماً فعلموا بذلك
كان عليهم الإعادة . وأمّا مذهب السيّد المرتضى فلم يعرف إلاّ من ابن إدريس
والمنتهى وقد سمعت ما في « المنتهى » وتأتيك عبارة « السرائر » وقد حكى قوله
في « المختلف ( 4 ) والذكرى ( 5 ) » نقلا عن ابن إدريس فتأمّل ، على أنّه لم يتعرّض في
المختلف لمسألة المحدث . وفي « الذكرى » بعد نقل حكاية ذلك عن المرتضى قال :
ومن هذا الباب لو تبيّن حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة ، وقال
المرتضى : يعيدون ( 6 ) ، انتهى .
والموجود في « السرائر » من صلّى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم
منهم بحاله فأعلمهم بذلك لزمه الإعادة ولم تلزم القوم ، وقد روي أنّه إن أعلمهم في
الوقت لزمتهم أيضاً الإعادة وإنّما سقطت عنهم الإعادة بخروج الوقت ، فإن نقضت
طهارة الإمام بعد أن صلّى بعض الصلاة أدخل مَن يقوم مقامه وعاد هو الصلاة
وتمّم القوم صلاتهم ، ومَن صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه لم يكن على طهارة
أتمّ القوم الصلاة ولم يعيدوها ، هكذا روى جميل بن درّاج عن زرارة ( 7 ) وهو
الصحيح ، وفي رواية حمّاد عن الحلبي « أنّهم يستقبلون صلاتهم » . ومَن صلّى بقوم
إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إنّ
الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت . هذا هو الصحيح وبه أقول وأُفتي ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج 4 ص 354 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 70 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 389 - 390 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 70 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 390 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 390 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 433 .