شرح
أنّ علم الهدى وأبا عليّ مخالفان في كلّ من المسائل الثلاث المذكورة في
الكتاب ، وظاهر « المختلف ( 1 ) » أنّ خلاف السيّد إنّما هو في مسألتي الكفر
والفسق ، وظاهر « التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) » أنّ الخلاف إنّما هو في مسألة الكفر ،
وصريح « المنتهى » أنّ السيّد موافق في مسألة الجنب والمحدث ، قال : لو صلّى
خلف جنب أو محدث عالماً أعاد بغير خلاف ، ولو كان جاهلا لم يعد ، قال السيّد
المرتضى : يلزم الإمام الإعادة دون المأموم ، قال : وقد روي « أنّ المأمومين إن
علموا في الوقت لزمهم الإعادة ( 4 ) » . ولو صلّى بهم بعض الصلاة ثمّ علموا حدثه أتمّ
القوم في رواية جميل ( 5 ) ، وفي رواية حمّاد عن الحلبي ( 6 ) « يستقبلون صلاتهم » انتهى
ما في المنتهى ( 7 ) .
هذا ونقل في « الروضة ( 8 ) » أنّ القائل بالإعادة قائل بها في الوقت ، وهو كاد
يكون ظاهر « الدروس ( 9 ) » والأكثر ( 10 ) لم يقيّدوا بالوقت .
وفي « الرياض » أنّ أبا عليّ أوجب الإعادة مطلقاً في أوّليها يعني الفسق
والكفر ومقيّداً لها بالوقت في أخيرها يعني الحدث ، ووافقه المرتضى في الجميع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 70 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 314 - 315 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 156 - 157 .
( 4 ) بحار الأنوار : في أحكام صلاة الجماعة ج 88 ص 67 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 433 .
( 6 ) لم نعثر عليه في كتب الأخبار وإنّما نقله المجلسي في بحار الأنوار عن الذكرى ، راجع
ذكرى الشيعة : ج 4 ص 390 ، وبحار الأنوار : ج 88 ص 68 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 370 س 17 - 19 .
( 8 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 807 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 219 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 369 س 17 ، والكاشاني في
مفاتيح الشرائع : في ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج 1 ص 169 ، والأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج 3 ص 270 .