شرح
« الروض ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) » ومذهب الأكثر كما في « المفاتيح ( 3 ) » وكذا « التذكرة ( 4 ) » في
خصوص الكفر ، والمشهور كما في « المختلف ( 5 ) » في الكفر والفسق ، وكما في
« الذكرى ( 6 ) » في خصوص الحدث . وفي « الخلاف ( 7 ) » الإجماع على عدم الإعادة
إذا علم كفره بعد الصلاة ، وكذا لو تبيّن كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة عند
الأكثر كما في « المفاتيح ( 8 ) » . وفي « الرياض ( 9 ) » الصحاح مستفيضة في جميع ما ذكر
عدا الفسق فإنّه ملحق بالكفر إجماعاً وبالطريق الأولى . وقال أيضاً : إجماع
الخلاف حجّة فيما إذا تبيّن الكفر ويستدلّ على عدم الإعادة في البواقي يعني
الأربعة الباقية بالفحوى .
قلت : ظاهر الأكثر أنّ المسائل الخمس من سنخ واحد ، وقد اضطرب النقل عن
السيّد ، قال في « الدروس » ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ،
فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقياً خلافاً
للمرتضى ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافاً له ( 10 ) ، انتهى . وظاهره أنّ السيّد
مخالف في الجميع . وهو ظاهر « المفاتيح ( 11 ) » أيضاً ، وظاهر « المدارك ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) »
هامش
( 1 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 369 س 14 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص 393 س 26 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج 1 ص 169 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 314 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 70 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 390 .
( 7 ) الخلاف : في صلاة الجماعة ج 1 ص 550 - 551 مسألة 292 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبين تخلّف الإمام عن الشرائط ج 1 ص 169 .
( 9 ) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج 4 ص 355 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 219 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبين تخلّف الإمام عن الشرائط ج 1 ص 169 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في أحكام صلاة الجماعة ج 4 ص 373 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص 393 س 26 .