تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
البحراني ( 1 ) فقالوا بتقديم الأفقه عليه . وقال في « المدارك ( 2 ) » لا يخلو عن قوّة لضعف الخبر ، وهو منه مبنيّ على أصله من أنّ الضعف لا يجبر بالشهرة . ومال إليه في « مجمع البرهان ( 3 ) » . وما في « الذخيرة ( 4 ) » من نسبته إلى غير واحد من المتأخرين فلعلّه أراد غير المصنّفين ، وكذا ما فيها من نسبة القوم بالتخيير إلى جماعة ، ولعلّه أراد الشيخ في « المبسوط » فإنّ له فيه عبارة يظهر منها القول بالتخيير . ولعلّه عناه المصنّف في « التذكرة ونهاية الإحكام » ببعض أصحابنا ، والعبارة هذه وهي قوله : لو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنّه أفقه والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيّهما كان ( 5 ) انتهى . فإنّ كلامه هذا يرجع إلى أنّه إذا اجتمع الأقرأ والأفقه تخيّر . وقال في « التذكرة ( 6 ) » : لو اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه قدّم الأقرأ على الأوّل - يعني القول بتقديم الأقرأ - والأفقه على الثاني لتميّزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة . وهذا تصريح بمخالفة المبسوط . فينبغي الرجوع إلى كلام « المبسوط ( 7 ) » برمّته ، قال : شرائط إمام الصلاة خمسة : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسنّ ، فالقراءة والفقه مقدّمان والقراءة مقدّمة على الفقه إذا تساويا في الفقه ، ونعني بالقراءة القدر الّذي يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساويا في القراءة قدّم الأفقه ، فإن كان أحدهما فقيهاً لا يقرأ والآخر
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج 11 ص 204 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج 4 ص 359 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج 3 ص 252 - 253 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص 391 س 10 . ( 5 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 157 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 308 . ( 7 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 157 .