الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه
المأموم بطلت صلاته .
شرح
[ في اشتراط عدم تقدّم المأموم على الإمام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثالث : عدم تقدّم المأموم في
الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته ) قد نقل الاجماع
على هذه الشرط في « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » في آخر كلامه و « المنتهى ( 3 )
والذكرى ( 4 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » وظاهر « المعتبر ( 8 )
والكفاية ( 9 ) » وفي الأوّل والرابع والخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء
كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة ، وهو قضية إطلاق الإجماعات الأُخر . ومن
العجيب أنّ الشيخ في « الخلاف ( 10 ) » لم يدّع الإجماع .
وفي « الذكرى » في فرع ذكره : لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاء متعمّداً على
الإمام فالظاهر أنّه يصير منفرداً ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ،
فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء
القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناً ( 11 ) ، انتهى فتأمّل في كلاميه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 س 239 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 116 و 119 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 356 س 26 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 428 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 160 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 330 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 161 .
( 8 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 422 .
( 9 ) كفاية الإحكام : في الجماعة ص 31 ص 20 .
( 10 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 556 مسألة 299 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 440 .