شرح
والذخيرة ( 1 ) والرياض ( 2 ) » تقوية تقديم المستعير . واتفق هؤلاء جميعاً على أنّ مالك
المنفعة مقدّم على مالك العين . وفي « التذكرة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » أنّه لو كان
المستحقّ ممن لا تصحّ الصلاة خلفه فقدّم غيره كان أولى . وفي « نهاية الإحكام ( 5 ) »
فيه إشكال . وفيها أيضاً : لو اجتمع مالكا الدار لم يتقدّم غيرهما ويتقدّم أحدهما
بإذن الآخر أو القرعة . وفيها ( 6 ) وفي « المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » أنّ العبد في
منزله الّذي دفعه إليه أولى من غير سيّده . وفي « الروض ( 10 ) » القطع به .وأمّا صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نصّ الجمّ الغفير ( 11 ) على
أولويّته على غيره ، وقد سمعت ( 12 ) ما في المعتبر وغيره . وفي « التذكرة ( 13 ) ونهاية
الإحكام ( 14 ) واللمعة ( 15 ) والروضة ( 16 ) » أنّ صاحب الإمارة في إمارته أولى من صاحبيه
وغيرهما لأنّه أولى من صاحب البيت مع أنّه مالك له فمن إمام المسجد أولى . قال
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص 390 س 44 - 45 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج 4 ص 338 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 313 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج 3 ص 252 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 - 156 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 - 156 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 35 - 36 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 313 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج 1 ص 53 س 28 .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 18 .
( 11 ) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج 4 ص 337 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج 1 ص 315 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة
الجماعة ج 11 ص 197 .
( 12 ) تقدّم في ص 234 و 238 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 312 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 .
( 15 ) اللمعة الدمشقيّة : في صلاة الجماعة ص 48 .
( 16 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 813 .