شرح
في « نهاية الإحكام ( 1 ) والبيان ( 2 ) والروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) والفوائد الملية ( 5 ) » . وفي
« الذكرى ( 6 ) والروض ( 7 ) » لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدّموا من
يختارونه ، ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه .
وحكم في « المنتهى ( 8 ) » بعدم انتظاره ، ونسب الانتظار والمراجعة إلى
الشافعي ، واستند في ذلك إلى روايتي معاوية بن شريح ( 9 ) والحنّاط ( 10 ) ، والخبران
غير خاليين من الإشكال ، لأنّ الإمام إذا لم يكن حاضراً فلمن يقيم هذا المقيم ،
وفي رواية ابن شريح « قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا
ينتظرونه ويقدّموا بعضهم » وكيف يستقيم هذا وهو الّذي أذّن وأقام ؟ وعند قوله
« قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم » فأين ذهب بعد
ذلك حتّى ينتظر أو لا ينتظر ؟ فالفرض بعيدٌ جدّاً .
وهل يثبت هذا الحكم في أخويه ؟ احتمل ثبوته لهما في « الروض ( 11 ) » للمساواة
في العلّة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 .
( 2 ) البيان : في صلاة الجماعة ص 134 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 11 .
( 4 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 814 .
( 5 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص 293 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 412 .
( 7 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 11 وما بعده .
( 8 ) استند في المنتهى إلى ما رواه الجمهور عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى رواية معاوية بن شريح عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أمّا رواية الحنّاط فلم يذكرها ولعلّ الشارح نسب إليه الاستناد إلى روايتي معاوية
وحنّاط تعويلا على نقل بعض الناقلين كما في الرياض حيث ذكر النبوي والروايتين ثمّ قال : وحكم
في المنتهى بعدم الانتظار مطلقاً معلِّلاً بعد النصوص المشار إليها بأنّ فيه تأخير العبادة في
أو لوقتها وذلك شئٌ رغب عنه . . . راجع المنتهى : ج 1 ص 382 و 383 ، والرياض : ج 4 ص 388 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 1 ج 5 ص 439 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 1 ج 5 ص 439 .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 12 .