تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
في « نهاية الإحكام ( 1 ) والبيان ( 2 ) والروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) والفوائد الملية ( 5 ) » . وفي « الذكرى ( 6 ) والروض ( 7 ) » لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدّموا من يختارونه ، ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه . وحكم في « المنتهى ( 8 ) » بعدم انتظاره ، ونسب الانتظار والمراجعة إلى الشافعي ، واستند في ذلك إلى روايتي معاوية بن شريح ( 9 ) والحنّاط ( 10 ) ، والخبران غير خاليين من الإشكال ، لأنّ الإمام إذا لم يكن حاضراً فلمن يقيم هذا المقيم ، وفي رواية ابن شريح « قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم » وكيف يستقيم هذا وهو الّذي أذّن وأقام ؟ وعند قوله « قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم » فأين ذهب بعد ذلك حتّى ينتظر أو لا ينتظر ؟ فالفرض بعيدٌ جدّاً . وهل يثبت هذا الحكم في أخويه ؟ احتمل ثبوته لهما في « الروض ( 11 ) » للمساواة في العلّة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 . ( 2 ) البيان : في صلاة الجماعة ص 134 . ( 3 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 11 . ( 4 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 814 . ( 5 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص 293 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 412 . ( 7 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 11 وما بعده . ( 8 ) استند في المنتهى إلى ما رواه الجمهور عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أمّا رواية الحنّاط فلم يذكرها ولعلّ الشارح نسب إليه الاستناد إلى روايتي معاوية وحنّاط تعويلا على نقل بعض الناقلين كما في الرياض حيث ذكر النبوي والروايتين ثمّ قال : وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقاً معلِّلاً بعد النصوص المشار إليها بأنّ فيه تأخير العبادة في أو لوقتها وذلك شئٌ رغب عنه . . . راجع المنتهى : ج 1 ص 382 و 383 ، والرياض : ج 4 ص 388 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 1 ج 5 ص 439 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 1 ج 5 ص 439 . ( 11 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 12 .