شرح
وأمّا صاحب المنزل ففي « نهاية الإحكام ( 1 ) » أنّه يقدّم على غيره وإن كان الغير
أقرأ وأفقه إلاّ الإمام الأعظم إجماعاً . وفي « المفاتيح ( 2 ) » لا يقدّم عليه أحد بلا
خلاف . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » لعلّه لا خلاف فيه . وقد سمعت ( 4 ) آنفاً ما في المعتبر
وغيره . وخالف أبو المجد في « الإشارة ( 5 ) » فجعله بعد الأفقه .
والمراد به ساكن المنزل وإن لم يكن مالكاً له كما نصّ عليه جماعة ( 6 ) ، وهو
قضية كلام الباقين ( 7 ) فقد قالوا : لا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة
وغيره كالمستعير . وفي « التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) والمسالك ( 11 )
والروض ( 12 ) والروضة ( 13 ) » أنّ المالك يقدّم على المستعير . وفي « مجمع البرهان ( 14 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 154 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 164 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج 3 ص 250 .
( 4 ) تقدّم في ص 234 .
( 5 ) لم نجد ذكر هذه المسألة في الإشارة فضلا عن بيان نظره وفتواه فيها ، والظاهر أنّ في عبارة
الإشارة سقطاً ، فراجع إشارة السبق : في صلاة الجماعة وشروطها ص 96 .
( 6 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج 11 ص 197 ، والشهيد الثاني
في مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج 1 ص 315 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام :
في صلاة الجماعة ج 4 ص 356 .
( 7 ) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج 4 ص 338 ، والشهيد الثاني في
الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 814 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة
والبرهان : في صلاة الجماعة ج 3 ص 252 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 313 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام الجماعة ص 112 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج 1 ص 315 .
( 12 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 16 .
( 13 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 814 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج 3 ص 252 .