شرح
أذنوا لغيرهم جاز وانتفت الكراهية . وفي « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » التصريح
بالجواز . وفي « نهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) » جاز وكان الغير أولى . وفي الأخير :
أنّا لا نعرف فيه خلافاً . وفي « المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) » بعد الاقتصار على نسبة ذلك
إلى الشهيدين : أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . وفي « الكفاية ( 7 ) » فيه إشكال . قلت : لا
دلالة في النصّ على أزيد من أنّه أحقّ بالصلاة والتقدّم من غيره ، فلو أراد غيره
التقدّم عليه كان على خلاف ما ورد به النصّ لا أنّ ذلك بالنسبة إلى نائبه ، فلا
اجتهاد في مقابلة النصّ ، فتأمّل .
وهل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة ؟ قال في
« الذكرى ( 8 ) » : لم أقف فيه على نصّ وظاهر الرواية ( الأدلّة - خ ل ) يدلّ على أنّ
الأفضل لهم المباشرة ، وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له ردّ الإذن ليستقرّ
الحقّ على أصله . ونحوه ما في « المدارك ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) » وظاهر « المسالك ( 11 )
والفوائد ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » التردّد حيث قال : فيه وجهان . وفي « الروض ( 14 ) » لو قيل
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 154 .
( 2 ) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 282 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 155 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 34 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج 4 ص 356 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص 390 س 40 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص 30 س 22 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 412 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج 4 ص 357 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص 390 س 40 - 41 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج 1 ص 315 .
( 12 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص 293 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص 30 س 21 - 22 .
( 14 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 9 .