شرح
أطراف المسألة في مبحث الجمعة فلا نعيده . ولو أنّ صاحب « الحدائق ( 1 ) » اطّلع
على ذلك لما استغرب ما في « المنتهى ( 2 ) » في المقام من جواز استنابة مَن جاء بعد
حدث الإمام .
وفي « النفلية ( 3 ) والفوائد الملية ( 4 ) » أنّه ينبغي أن لا يكون الإمام أسيراً للنصّ
على ذلك أو مكشوف غير العورة من أجزاء البدن الّتي يستحبّ له سترها
وخصوصاً الرأس ، أو حائكاً ولو كان عالماً ، أو حجاماً ولو كان زاهداً ، أو دبّاغاً
ولو كان عابداً ، روى ذلك جعفر بن أحمد القُمّي أو آدراً أو مدافع الأخبثين ، أو
جاهلا بغير الواجب بمن هو أعلم منه إلاّ بمساويهم . قال في « النفلية ( 5 ) » . وروي :
ولا ابناً بأبيه .
وقال في « البيان » : لو أذّن الأكمل للكامل في الإمامة جاز ، والظاهر الكراهية
للآذن والمأذون له ، أمّا لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل
فإنّ الكراهية تزول ( 6 ) .
وجوّز جماعة ( 7 ) للطاهر أن تأتمّ بالمستحاضة والصحيح بصاحب السلس .
وكره جماعة ( 8 ) إمامة السفيه . وفي « التذكرة ( 9 ) » إن كان فاسقاً لا تصحّ إمامته
وإلاّ ففي إمامته إشكال .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 218 .
( 2 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 381 س 28 .
( 3 ) النفلية : في الجماعة ص 140 .
( 4 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 296 .
( 5 ) النفلية : في الجماعة ص 140 .
( 6 ) البيان : في الجماعة ص 143 .
( 7 ) منهم المصنّف في التذكرة : ج 4 ص 303 ، وابن فهد في الموجز الحاوي : ص 116 ،
والمحقّق في المعتبر : ج 2 ص 442 .
( 8 ) منهم المصنّف في التحرير : ج 1 ص 53 س 27 ، وظاهر الشهيد الأوّل في البيان : ص 133 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 299 .