شرح
وفي « المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » لا تجوز إمامة أقطع الرجلين بالسليم .
وفي « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » تصحّ إمامة مقطوع أحد الرجلين . وفي « المنتهى ( 6 ) »
لا أعرف لأصحابنا نصّاً في مقطوع اليدين والأقرب جواز إمامته . وجوّزها أيضاً
في « التذكرة ( 7 ) » .
وقال جماعة منهم المصنّف في « نهاية الإحكام ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) »
والشهيد في « البيان ( 11 ) والدروس ( 12 ) » وأبو العبّاس ( 13 ) والصيمري ( 14 ) : إنّ المخالف في
الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة ، قالوا
ما عدا المصنّف : أو كان فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم كما لو اعتقد الإمام
وجوب القنوت والمأموم ندبه ، وقالوا جميعاً : لو فعل ما يقتضي إبطالها عند المأموم
كالتأمين وعدم وجوب السورة وأخلّ بها لم يصحّ له الاقتداء به لكنّه جزم به في
« التحرير » في أوّل كلامه ثمّ قال : على إشكال . وجوّز في « البيان ( 15 ) » الاقتداء إذا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 374 س 24 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 20 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 290 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 19 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 290 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 374 س 23 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 290 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 1 ص 140 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 32 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 282 - 283 .
( 11 ) البيان : في الجماعة ص 131 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 218 .
( 13 ) المؤجر الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 111 .
( 14 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 177 سطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 15 ) البيان : في الجماعة ص 131 .