تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
تأخّر ، وقد نقلت ( 1 ) عليه الشهرة في مواضع . وفي « البيان ( 2 ) » نسبة المنع إلى الكثير . والمراد بالمتطهّر المتطهّر بالماء وإلاّ فالمتيمّم متطهّر ، وقد عبّر جماعة ( 3 ) بالمتوضّئين تبعاً للنصّ فيخرج عنه المغتسل إلاّ أن يدخل في النصّ وكلامهم بالأولوية أو يقال : إنّ الوضوء داخل في الغسل ولهذا جوّز بعضهم ( 4 ) تجديده بعده ، فتأمّل ولعلّهم عمدوا إلى ذلك ، لأنّ المتيمّم متطهّر ، فليتأمّل . وأمّا كراهية استنابة المسبوق فقد نصّ على ذلك جماعة ( 5 ) . وفي « المدارك ( 6 ) » أنّه يكره ذلك للإمام والمأموم ، وقالوا : إنّ عليه بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يميناً وشمالا أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته . وقال جماعة ( 7 ) : فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكره من خلفه . وفي رواية ( 8 ) : « أنّه يقدّم رجلا ليسلّم بهم » وقد حملها في « المنتهى ( 9 ) » على الاستحباب ، وجعله الشيخ ( 10 ) أحوط ، وقيل : بالتخيير ( 11 ) ، وفيهما تأمّل . وقد تقدّم الكلام في
هامش
( 1 ) كما في رياض المسائل : ج 4 ص 347 ، ومدارك الأحكام : ج 4 ص 371 ، وذخيرة المعاد : ص 393 س 22 . ( 2 ) البيان : في الجماعة ص 133 . ( 3 ) منهم المصنّف في الإرشاد : ج 1 ص 272 والسّيد العاملي في المدارك : ج 4 ص 371 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 281 . ( 4 ) كالمجلسي في البحار : في باب ثواب الوضوء ج 80 ص 307 . ( 5 ) كظاهر ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 287 ، والكاشاني في المفاتيح : ج 1 ص 168 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : ج 1 ص 223 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 367 . ( 7 ) منهم العلاّمة في المنتهى : في الجماعة ج 1 ص 381 س 29 ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام الجماعة ج 4 ص 380 ، والحلّي في السّرائر : ج 1 ص 288 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ح 5 ص 438 . ( 9 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 381 س 25 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج 3 ذيل ح 144 ص 41 . ( 11 ) لم نعثر على قائله ، ونسب إلى القيل أيضاً في الرياض : ج 4 ص 380 ، فراجع .