شرح
وفي « نهاية الإحكام ( 1 ) » لو اتّفق البلوغ في أوّل الوقت ففي جواز الابتداء
بالصلاة قبله - أي الختان - إشكال ، ولو جهل الحكم فالأقرب جواز الصلاة خلفه ،
لأنّه قد يخفى على الآحاد .
وفي « حواشي الشهيد ( 2 ) » أنّه يشترط في الأغلف أن لا تكون قلفته تواري
النجاسة وهو قادر على الختان فتكون صلاته باطلة بحمله النجاسة وهو قادر على
إزالتها ، وإن كان غير قادر على إزالتها صحّت صلاته للضرورة دون صلاة مَن
وراءه ، وإن كانت قلفته لا تواري النجاسة فهو فاسق لا تصحّ الصلاة خلفه مع
قدرته على الختان ، ولو لم يكن قادراً ولم تكن قلفته تواري النجاسة صحّت
إمامته على كراهية ، انتهى .
وقد يقال ( 3 ) : إنّ قلفته طاهرة لمكان اتّصالها وعدم نجاسة الباطن بل يكفينا أنّ
عدم الطهارة غير معلوم ، فليتأمّل .
وأمّا كراهية إمامة مَن يكرهه المأموم فهو خيرة « نهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والإرشاد ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وفي « الرياض ( 9 ) » أنّه المشهور . وفي
« المنتهى ( 10 ) » أنّه لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائط
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 143 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد الأوّل وأمّا غيرها من حواشيه
فلا توجد لدينا .
( 3 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 264 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 152 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 26 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج 1 ص 272 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 112 .
( 8 ) كمسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 317 .
( 9 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 352 .
( 10 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 374 س 26 .