شرح
وشرحها والبيان » . وفي « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » أنّه لا يجوز أن يؤمّ الأصحّاء .
وأمّا الأغلف ففي « الرياض ( 3 ) » أنّ على كراهية إمامته عامّة من تأخّر . قلت :
قد قيّد في « المنتهى ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 )
والروض ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) بغير المتمكّن من الختان . وقال في « التذكرة » : قال
أصحابنا : الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً وأطلقوا القول في ذلك لما رواه زيد ( 11 )
وساق الخبر ، ثمّ قال : والوجه التفصيل وهو أنّه إن كان متمكّناً من الاختتان
وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام ، وإلاّ فليس بفاسق ، وصحّ إماماً ، والرواية تدلّ
على هذا التفصيل ، والظاهر أنّ مراد الأصحاب التفصيل أيضاً ( 12 ) ، انتهى ولم ينصّ
على الكراهة . وفي « المدارك ( 13 ) » الحكم لكراهة إمامته مشكل على الإطلاق ،
وأطلق الأكثر المنع وهو مشكل أيضاً . وقال : المنع من إمامة الأغلف لا يقتضي
بطلان صلاته إلاّ أن نقول : إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ وجزم
الشارح بالبطلان . قلت : جزم بذلك في « المسالك ( 14 ) وروض الجنان ( 15 ) » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 303 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 151 .
( 3 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 351 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 2 ص 374 س 14 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 60 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 27 .
( 7 ) البيان : في الجماعة ص 133 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الجماعة ج 2 ص 504 .
( 9 ) روض الجنان : في الجماعة ص 368 س 21 .
( 10 ) كالموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 112 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 396 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 299 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 369 و 370 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 317 .
( 15 ) روض الجنان : في الجماعة ص 368 س 22 .