تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
« الذكرى ( 1 ) » : وقد ذكر أنّها مكروهة . وقال إنّه قال : ولا يؤمّ المحدود والأعمى إذا لم يسدّده من خلفه ، فإن سدّده كانت إمامته جائزة . وعن الجعفي ( 2 ) أنّه قال : يؤمّ الأعمى والعبد والمتيمّمون المتوضّئين ، ولا يصلّى خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي . وعن الشيخ نجيب الدين ( 3 ) في « الجامع » أنّه قال : تكره إمامة الأجذم والأبرص والمفلوج والمقيّد والأعرابي إلاّ بأمثالهم ، وتجوز إمامة المحدود بعد توبته ، ويكره اقتداء المتطهّر بالمتيمّم ، ويؤمّ الأعمى بالبصير إذا سدّد . وبمثله هذا تمام كلام القدماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين . وأمّا المتأخّرون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ففي « المدارك ( 4 ) » أنّ أكثر المتأخّرين حكموا بكراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم . وفي « الرياض ( 5 ) » نسبته إلى عامّة المتأخّرين إلاّ النادر . قلت : لم يحكم بشئ في « التذكرة ( 6 ) » فكأنّه متردّد . وفي « نهاية الإحكام ( 7 ) » لا يؤمّان الصحيح على الأقوى لنفور النفس عنهما فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما ، وظاهره المنع كالمدارك . وفي « النفلية ( 8 ) والفوائد الملية ( 9 ) » تكره إمامتهما خصوصاً إذا كانا * في الوجه لما روي ( 10 ) من النهي عن إمامة
هامش
* - أي البرص والجذام .
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 403 . ( 2 ) نقل عنها الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 404 و 406 . ( 3 ) نقل عنها الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 404 و 406 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 368 . ( 5 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 349 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 296 - 297 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 149 . ( 8 ) النفلية : في الجماعة ص 140 . ( 9 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 295 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الجماعة ح 2 ج 5 ص 399 .