شرح
مَن في وجهه أثر . وفي « الدروس ( 1 ) » تجوز إمامة المتيمّم والمسافر والأعرابي
والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكّن من الختان والمحدود التائب
بمن يقابلهم ، والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضر ، انتهى فتأمّل جيّداً . وهناك
قولان مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز وبغيره فالمنع ، والآخر بين إمامتهما
في الجمعة فالثاني وغيرها فالأوّل فتأمّل . هذا وفي « الرياض ( 2 ) » أنّه لا خلاف في
أصل المرجوحية .
وأمّا المحدود التائب فقد نصّ على كراهية إمامته المصنّف في جملة من كتبه ( 3 )
والشهيدان ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) . وفي « المدارك ( 6 ) » أنّه مذهب الأكثر . وفي « الرياض ( 7 ) » أنّه
المشهور ، وقد تأمّل في ذلك في « المدارك ( 8 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 9 ) » أنّ ظاهر
الخبر اختصاص الكراهة بالإمامية دون المأمومية ، ولا يبعد كون المأمومية كذلك .
وأمّا المفلوج فقد نصّ على الكراهة فيه الشهيدان ( 10 ) وغيرهما ( 11 ) في « النفلية
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 219 .
( 2 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 348 .
( 3 ) كإرشاد الأذهان : في الجماعة ج 1 ص 272 ، وتبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص 38 ،
وتحرير الأحكام : ج 1 ص 53 س 26 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 150 ، وتذكرة الفقهاء ج 4
ص 299 ، والمنتهى : في الجماعة ج 1 ص 374 س 10 .
( 4 ) كما في الدروس : في الجماعة ج 1 ص 219 ، والبيان : في الجماعة ص 133 ، واللمعة : ص
48 ، وظاهر مسالك الأفهام : ج 1 ص 317 ، وروض الجنان : في الجماعة ص 368 س 20 ،
والروضة : في الجماعة ج 1 ص 804 .
( 5 ) كالمحقّق في الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 125 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 369 .
( 7 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 350 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 369 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 264 .
( 10 ) الشهيد الأوّل في النفلية : ص 140 ، والبيان : في الجماعة ص 133 ، والشهيد الثاني في
الفوائد الملية : ص 295 .
( 11 ) كابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 112 .