شرح
وقال في « المراسم ( 1 ) » : والمكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم ، والحاضر
خلف المسافر ، والمحظور الصلاة خلف الفسقة والكفرة وصلاة الرجل خلف
المرأة والصلاة خلف ولد الزنا .
وقال في « الوسيلة ( 2 ) » : تكره إمامة ثلاثة عشر نفساً إلاّ بأمثالهم : المتيمّم
والمسافر والمقيّد والقاعد ومَن لم يقدر على إصلاح لسانه ومَن عجر عن أداء
الحروف أو أبدل حرفاً من حرف أو ارتجّ عليه في أوّل كلامه أو لم يأت بالحروف
على الصحّة والبيان والمحدود والمفلوج والمجذوم والأبرص . وهذا عين ما ذكره
في « الذكرى ( 3 ) » عن الواسطة لكنّه قال : إنّه قال خمسة عشر ، ولعلّ ذلك سهو من قلم
الناسخ وإلاّ فالموجود ثلاثة عشر .
وقال السيّد عزّ الدين في « الغنية ( 4 ) » : ولا تصحّ الإمامة بالأبرص والمجذوم
والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلاّ لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة
الاحتياط ، ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومَن يلزمه التقصير ومَن يلزمه
الائتمام * والمتيمّم إلاّ لمن كان مثلهم .
وقال الشيخ الفقيه الأجلّ الأوحد القدوة علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي
الفضل بن الحسن بن أبي المجد الحلبي في « إشارة السبق إلى معرفة الحقّ ( 5 ) » : ولا
يؤمّ الأبرص والمجذوم والمحدود والخصي والزمن والصبي إلاّ بمن هو مثلهم ،
وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصّر والمقيم والمسافر * * لمن ليس
كمثلهم لا لمن هو كذلك .
هامش
* - كذا وجد ( بخطّه ( قدس سره ) )
* * - كذا وجد ( كذا بخطّه ( قدس سره ) )
( 1 ) المراسم : في الجماعة ص 86 .
( 2 ) الوسيلة : في الجماعة ص 105 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 403 .
( 4 ) غنية النزوع : في الجماعة ص 88 .
( 5 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 96 .