وصحيح بأبرص مطلقاً ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ،
أو أغلف ، ومَن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهّر
بالمتيمّم ، وأن يُستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتمّ لو حصل .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وصحيح بأبرص مطلقاً ، أو أجذم ،
أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومَن يكرهه المأموم ،
والمهاجر بالأعرابي والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يستناب المسبوق
فيومئ بالتسليم ويتمّ ) صلاته ( لو حصل ) أمّا كراهية ائتمام الصحيح
بالأبرص والأجذم والمفلوج فقد تقدّم ( 1 ) الكلام فيها في مبحث الجمعة ، وأنّ في
« الانتصار » الإجماع على ذلك ، ونحن ننقل عبارات القدماء في المقام لعموم نفعها
واشتمالها على أحكام أُخر واقتداءاً بالمصنّف في « المختلف ( 2 ) » والشهيد في
« الذكرى ( 3 ) » فإنّهم نقلوا جملة من عبارات القدماء برمّتها ، ونحن نذكر ما ذكراه
ونزيد ما تركاه فنقول والتكلان على التوفيق الإلهي .
قال في « المقنع ( 4 ) » : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا بأس أن يؤمّ صاحب التيمّم
المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ولا يؤمّ الأعرابي المهاجر . وقال
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : « الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه
ضيّع من السنّة أعظمها ولا تقبل له شهادة . . . الحديث » وروي في « الخصال ( 5 ) »
بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : * « لا ينبغي أن يؤمّوا
الناس ولد الزنا والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف » .
هامش
* - النسخة المنقول عنها الخبر غير نقية من الغلط ( كذا بخطّه ( قدس سره ) )
( 1 ) تقدّم في : ج 8 ص 304 - 311 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 55 - 56 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 400 - 408 .
( 4 ) المقنع : في الجماعة ص 116 - 117 .
( 5 ) الخصال : باب الستّة ج 1 ح 29 ص 330 .