تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
وصاحب الفالج بالأصحّاء ، ثمّ قال : قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة . وقال في « الجُمل ( 1 ) والعقود » : ولا يؤمّ الناس عشرة : ولد الزنا والمحدود والمفلوج بالأصحّاء والمقيّد بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحّاء والأبرص بمن ليس كذلك والأعرابي بالمهاجرين والمتيمّم بالمتوضّئين والمسافر بالحاضرين . وقال في « التهذيب ( 2 ) » : ينبغي أن يكون مبرّأً من سائر العاهات . قال في « المنتهى ( 3 ) » بعد نقل ذلك عنه : فعلى هذا تكره إمامة الأصمّ . وقال في « المبسوط » : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ، وكذا يكره أن يؤمّ المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين ، ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، ويجوز أن يؤمّ الأعمى البصير إذا كان من ورائه من يسدّده ، ولا يؤمّ المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود مَن ليس كذلك ، وتجوز إمامته لمن كان مثله ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا تصلّ خلف الناصب ولا خلف مَن يتولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لم يتبرّأ من عدوّه ، ولا يؤمّ العاقّ أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف ( 4 ) ، انتهى . ومثله قال في « النهاية » بتفاوت ما وهو قوله : ولا تصلّ خلف الفاسق وإن كان موافقاً لك في اعتقادك ولا تصلّ خلف من خالفك في الإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة ، ولا تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف ، انتهى مكان التفاوت من النهاية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : في الجماعة ص 83 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في الجماعة ذيل ح 91 ج 3 ص 26 . ( 3 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 374 س 21 . ( 4 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 - 155 . ( 5 ) النهاية : في الجماعة ص 112 - 113 .