شرح
والبيان ( 1 ) والهلالية » وغيرها ( 2 ) ممّا قيّد بالرباعية ، وأطلق جماعة ( 3 ) كثيرون . وفي
« الروضة ( 4 ) » تعميم الكراهة للصورتين وكذا « الرياض ( 5 ) » واحتمله في « الروض ( 6 ) »
وتمام الكلام يأتي في المسألة الآتية بعد هذه المسألة .
فروع : في « المنتهى ( 7 ) » وغيره ( 8 ) يستحبّ للإمام الحاضر أن يومئ برأسه
للتسليم ليسلّم المأموم . وقال في « المنتهى ( 9 ) » أيضاً : هل يجوز للإمام المسافر أن
يصلّي فريضة اُخرى وينوي المأموم الائتمام به ؟ الّذي يلوح من الخلاف الجواز .
وقال في « المدارك » : متى اقتدى الحاضر بالمسافر وجب على الحاضر إتمام
صلاته بعد تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء كما في صورة
الاستخلاف مع عروض المبطل ، وربما ظهر من كلام العلاّمة في التحرير التوقّف
في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قال : ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام
أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال ، وكيف كان فالظاهر مساواته لحالة
الاستخلاف انتهى ( 10 ) ما في المدارك . وقد يفرّق بين المفروض في التحرير
وما فرضه في المدارك بأنّ ما في التحرير غير منصوص بخلاف ما في المدارك
فإنّ النصّ متناول له ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) البيان : في الجماعة ص 133 .
( 2 ) كظاهر جامع المقاصد : ج 2 ص 504 .
( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : ص 112 ، والمحقّق في المختصر : ص 48 ، والكاشاني في
المفاتيح : ج 1 ص 165 .
( 4 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 803 .
( 5 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 345 .
( 6 ) روض الجنان : في الجماعة ص 368 س 15 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 373 س 20 و 24 .
( 8 ) كتحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 24 .
( 9 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 373 س 20 و 24 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 366 .