شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وظاهر « المدارك ( 4 ) » وعن « المقنع ( 5 ) » أنّه
لا يجوز ولم أجده فيما حضرني من نسخته . وظاهر « المراسم ( 6 ) » أن لا كراهة كما
يفهم ذلك من ملاحظة أوّل كلامه وآخره ، وكاد يكون ذلك صريح « التحرير ( 7 ) »
ومال إليه أو قال به في « المختلف ( 8 ) » ولم يذكر هذا الفرع في « المبسوط والنهاية
والجُمل والعقود والوسيلة والواسطة » على ما نقل عنها وكذا القاضي فيما نقل ،
وإنّما ذكروا كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر ، وقد يعطي ذلك أنّهم لا يكرهونه . وفي
« الذكرى ( 9 ) » أنّ الشيخ في أكثر كتبه مال إلى ذلك .
وهل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه تختصّ بصورة الاختلاف
أو تشمل تساوي الفرضين كما في الثنائية والثلاثية ؟ خيرة « المعتبر ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) وتخليص التلخيص »
أنّ الكراهة إنّما هي في صورة الاختلاف ، وهو ظاهر الكتاب و « السرائر ( 15 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 803 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 261 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 165 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 365 .
( 5 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 62 .
( 6 ) المراسم : في الجماعة ص 88 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 24 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 63 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 408 .
( 10 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 441 .
( 11 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 373 س 25 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 151 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 302 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 25 .
( 15 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 281 .