شرح
على أنّه يكره أيضاً . وفي « الرياض ( 1 ) » أنّ عليه إطباق المتأخّرين . وفي
« التخليص » أنّه المشهور . وهو المنقول ( 2 ) عن المفيد والسيّد والقاضي والتقي وخيرة
« السرائر ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 )
والبيان ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) والروض ( 14 )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 347 .
( 2 ) لم نعثر على ناقل كراهة ائتمام المسافر بالحاضر عن القاضي كما لم نعثر على ناقل كراهة
ائتمام الحاضر بالمسافر عنه إلاّ ما تقدّم عن المختلف على ما نقلناه ، وهو كما ترى يدلّ على أنّه
نفى الكراهة عنه صريحاً ، هذا كلّه بالنسبة إلى المنقول . وأمّا ما في مهذّبه بعينه فهو يدلّ
بظاهره على المنع عن ائتمام كلّ من المسافر والحاضر بالآخر ، فإنّه بعد أن منع عن أُمور قال :
ولا يؤمّ المسافر الحاضرين ويؤمّ المسافرين ، وقد ذكر أنّ إمامته للحاضرين جائزة إلاّ أنّها
مكروهة ، وعلى هذا الوجه إن أمّ بهم فينبغي له إذا تمّم فرضه سلّم وقدّم غيره من الحاضرين
ليتمّ الصلاة بهم . وعبارته هذه ظاهرة - إن لم تكن صريحة - في المنع عن ائتمام المسافر
بالحاضر ، وأمّا قوله : وقد ذكر . . . إلى آخره فهو نقل وحكاية غير مرضيّ به ، وقد ذكرنا في
الهوامش غير مرّة أنّ دأب أصحابنا القدماء بل وبعض المتأخّرين منهم أيضاً نقل ما هو فتواهم
عمّن تقدّمهم من الأساطين العظام لا سيّما من المفيد والمرتضى والشيخ وأضرابهم إلاّ أن
يردّوه بردّ صريح وقلّما يتّفق مثل ذلك ، فراجع المختلف : ج 3 ص 61 ، والمهذّب : ج 1 ص 80 .
( 3 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 281 .
( 4 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 96 .
( 5 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 441 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 373 س 15 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 301 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 151 .
( 9 ) البيان : في الجماعة ص 133 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 219 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص 47 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الجماعة ج 2 ص 504 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 112 .
( 14 ) روض الجنان : في الجماعة ص 368 س 12 .