وملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق .
شرح
صرّح به أكثر الأصحاب ( 1 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : « لا ينبغي أن يقدّم إلاّ من شهد
الإقامة » ولا فرق عندهم بين أن تكون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها .
وروي ( 3 ) في الصورة الأُولى أنّ الاستنابة للمأموم ، ووجّهوه ( 4 ) بأنّ الإمام حينئذ
لا حقّ له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وملازمة الإمام موضعه حتّى
يتمّ المسبوق ) كما صرّح به جماعة ( 5 ) للصحاح ( 6 ) ، وهو من الوكيدات كما
في « المفاتيح ( 7 ) » ولا يجب للموثّق ( 8 ) ، وأوجب المرتضى ( 9 ) عليه أن لا ينتقل من
الصلاة إلاّ بعد أن يتمّم المقيم صلاته ، ولم أجد مَن وافقه . وفي « المفاتيح ( 10 ) »
أنّه يستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه
ذلك للصحيح ( 11 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في الجماعة ص 131 ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : في
الجماعة ص 297 وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 115 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 439 .
( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية ، نعم قال الشهيد الأوّل في النفلية ص 141 وروي في الأُولى أنّ
الاستنابة للمأموم .
( 4 ) كما في الفوائد الملية : في الجماعة ص 297 .
( 5 ) منهم الشهيد الأول في النفلية : في الخاتمة ص 142 والشهيد الثاني في الفوائد الملية :
ص 306 والعلاّمة في النهاية : ج 2 ص 162 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التعقيب ج 4 ص 1017 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ، ج 1 ص 166 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التعقيب ح 7 ج 4 ص 1018 .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 39 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 166 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 472 .