واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ،
شرح
ذكره في أثناء كتاب الصلاة ممّا زاغ عنه النظر . وفي « الروض ( 1 ) » أنّه المشهور . وقد
نصّ عليه في « السرائر ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) ما عدا « المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) » فإنّه تردّد في
الأوّل واستقرب إتمامها ركعتين في الثاني . ونقل ( 6 ) ذلك عن « المختلف » ولم
أجده ( 7 ) فيه ، ولمّا كانت المسألة قليلة الجدوى كان الاشتغال بغيرها أولى .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( واستنابة مَن شهد الإقامة ) كما
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الجماعة ص 378 س 3 .
( 2 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 289 .
( 3 ) كالموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 114 .
( 4 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 445 .
( 5 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 383 س 15 .
( 6 ) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 260 .
( 7 ) بل وجدناه في المختلف : في الجماعة ج 3 ص 86 .