شرح
الواجب . قلت : بل هو صريح جماعة ( 1 ) كثيرين .
ونفى البُعد في « مجمع البرهان ( 2 ) » عن الاكتفاء بالقصد بعد الانصراف لما
ورد في الأخبار من جعل العصر الأُولى بعد الفراغ معلّلاً بأنّها أربع مكان أربع ،
انتهى فتأمّل .
هذا ، ولو كان قد تجاوز الركعتين فهناك ثلاثة احتمالات : الاستمرار ، والعدول
إلى النفل ، وهدم الركعة والتسليم وقطعها . والأوّل خيرة « التذكرة ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وكأنّه مال إليه في « الروض ( 6 ) » . وفي « المدارك ( 7 ) » أنّه
لا بأس به ، وفي « الحدائق ( 8 ) » أنّه أحوط . وفي « الرياض ( 9 ) » أقوى . وفي
« الروضة ( 10 ) » أنّ في الاحتمال الأخير قوّة .
وينقدح هنا سؤال وهو أنّه قد مرّ ( 11 ) أنّ جماعة كثيرين صرّحوا بأنّ مدرك
السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقاً محصّل لفضيلة الجماعة أجمع فهنا
أولى إذا أدرك أزيد من ذلك ، ويجاب بأنّ ثواب الجماعة مختلف اختلافاً
كثيراً باختلاف الأئمة وكثير من أحوالها ، فالقدر المشترك هو أقلّ ما قدّر الله
هامش
( 1 ) كالمحقّق الأوّل في الشرائع : ج 1 ص 126 ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ج 4 ص 467 ،
والشهيد الثاني في الروض : ص 377 س 21 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 332 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 337 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 159 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 331 .
( 6 ) روض الجنان : في الجماعة ص 377 س 27 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 381 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 260 .
( 9 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 364 .
( 10 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 799 .
( 11 ) تقدّم في ص 119 .