تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وفي « الفوائد الملية ( 1 ) » إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل . وقوّى ذلك في « الروضة ( 2 ) » حيث قال : وقيل : لو خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة قطعها وإن أدرك بعضها وهو قويّ . وفي « المسالك ( 3 ) » الظاهر أنّ قطع هذه النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوت الائتمام من أوّل الصلاة أفضل من إتمامها ركعتين ، لأنّ الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك ، والفريضة بعد العدول تصير نافلة وهي تقطع أيضاً لإدراك أوّل الجماعة ، وتحمل الرواية بإتمام الركعتين على مَن لم يخف الفوت جمعاً بينها وبين ما دلّ على قطع النافلة . ونحوه قال في « الروض ( 4 ) » . وفي « فوائد الشرائع ( 5 ) » إن دلّت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكمّلها عند تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل ، والرواية بالنقل مطلقة وكلام الأصحاب مختلف . وفي « مجمع البرهان » لو أمكن إتمام الفريضة ثمّ إدراك الفضيلة خصوصاً قبل الركوع فلا يبعد الإتمام فريضةً والاستئناف إعادةً ، وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية والمنقول إليها بمجرّد فوت البعض بل يكمّل الركعتين ثمّ يصلّي الفريضة ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين من الرواية ، ويحتمل لإدراكها من أوّلها ( 6 ) ، انتهى فتأمّل . وظاهر الأصحاب كما في « الذخيرة ( 7 ) » أنّه يعتبر أن ينوي أوّلاً النقل إلى النافلة ثمّ يتمّم الركعتين حتّى قيل إنّما وجب العدول حذراً من إبطال العمل
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 304 . ( 2 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 798 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 322 . ( 4 ) روض الجنان : ص 377 س 20 . ( 5 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 58 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 331 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 22 .