شرح
وفي « الفوائد الملية ( 1 ) » إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل . وقوّى
ذلك في « الروضة ( 2 ) » حيث قال : وقيل : لو خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة
قطعها وإن أدرك بعضها وهو قويّ . وفي « المسالك ( 3 ) » الظاهر أنّ قطع هذه النافلة
بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوت الائتمام من أوّل الصلاة أفضل من
إتمامها ركعتين ، لأنّ الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك ، والفريضة بعد
العدول تصير نافلة وهي تقطع أيضاً لإدراك أوّل الجماعة ، وتحمل الرواية بإتمام
الركعتين على مَن لم يخف الفوت جمعاً بينها وبين ما دلّ على قطع النافلة . ونحوه
قال في « الروض ( 4 ) » .
وفي « فوائد الشرائع ( 5 ) » إن دلّت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكمّلها عند
تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل ، والرواية بالنقل مطلقة وكلام
الأصحاب مختلف .
وفي « مجمع البرهان » لو أمكن إتمام الفريضة ثمّ إدراك الفضيلة خصوصاً قبل
الركوع فلا يبعد الإتمام فريضةً والاستئناف إعادةً ، وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية
والمنقول إليها بمجرّد فوت البعض بل يكمّل الركعتين ثمّ يصلّي الفريضة ولو
بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين من الرواية ، ويحتمل
لإدراكها من أوّلها ( 6 ) ، انتهى فتأمّل .
وظاهر الأصحاب كما في « الذخيرة ( 7 ) » أنّه يعتبر أن ينوي أوّلاً النقل إلى
النافلة ثمّ يتمّم الركعتين حتّى قيل إنّما وجب العدول حذراً من إبطال العمل
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 304 .
( 2 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 798 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 322 .
( 4 ) روض الجنان : ص 377 س 20 .
( 5 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 58 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 331 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 22 .